• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض الاختصاص يكتسب صفة الأجر ولا يبقى منحةً جائزةً متى نُصّ عليه في عقد العمل أو قرار التعيين أو نظام المؤسسة أو استقرّ العرف على منحه

تعويض الاختصاص يكتسب صفة الأجر ولا يبقى منحةً جائزةً متى نُصّ عليه في عقد العمل أو قرار التعيين أو نظام المؤسسة أو استقرّ العرف على منحه للعاملين باعتباره جزءاً من معيشتهم؛ وعندئذٍ يدخل في الحقوق المالية المترتبة للعامل ولا يجوز اقتطاعه أو استبعاده من التسوية النهائية.

نص الاجتهاد

أن تعويض الاختصاص هو منحة من صاحب العمل فإن كون مصدرها هو الاتفاق أو قرار التعيين الذي يقوم مقام عقد العمل فإن ذلك يقطع كل جدل حول اعتبارها التزاماً قانونياً وجزءاً من الراتب إذ أن الأصل في المنحة أنها لاتصبح التزاماً يضاف إلى الأجر إلا إذا كانت مقررة في عقد العمل أو نظام المؤسسة أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر يعولون عليه في أمر معيشتهم المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي تتلخص بأن المدعي يعمل كمساعد فني في مكتب الاستملاك والتوزيع لدى أمانة العاصمة براتب شهري محدد. وعندما عمدت هذه الأخيرة إلى تحديد رواتب المساعدين الفنيين على أساس جديد قسمت نفس راتب المدعي إلى جزئين سمت الأول منه الراتب المقطوع والثاني اعتبرته تعويض اختصاص وقدره 39 من هذا الراتب المقطوع ثم عمدت فجأة إلى قطع تعويض الاختصاص بأن مددت استخدام المدعي من دونه وأخيراً وبعد تسريحه صفيت له مكافأة نهاية الخدمة دون أن تدخل في حسابها تعويض الاختصاص المذكور كما اقتطعت مبلغ آخر من مكافأته مقابل ما سبق أن قبضه من تعويض الاختصاص. فطلب المدعي اعادة المبالغ المقتطعة واعتبار تعويض الاختصاص جزءاً من الأجر.القضاءمن حيث أن تعويض الاختصاص يعطى بالأصل في مقابل كفاية العامل حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون العمل على اعتبار أن مايصرف للعامل جزاء كفاءته يعتبر نوعاً من الأجر تأسيساً على أنه تعويض شخصي يؤخذ في تحديده بعين الاعتبار مقدرة العامل الفنية مما لا مجال معه لفصله عن أجر العامل.ومن حيث أن الاجتهاد قد استقر لدى هذه المحكمة من أنه على فرض أن تعويض الاختصاص هو منحة من صاحب العمل فإن كون مصدرها هو الاتفاق أو قرار التعيين الذي يقوم مقام عقد العمل فإن ذلك يقطع كل جدل حول اعتبارها التزاماً قانونياً وجزءاً من الراتب إذ أن الأصل في المنحة أنها لاتصبح التزاماً يضاف إلى الأجر إلا إذا كانت مقررة في عقد العمل أو نظام المؤسسة أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر يعولون عليه في أمر معيشتهم.(القرار 1968 تاريخ 18 / 6 / 1968 – القرار رقم 75 تاريخ 28 / 1 / 1971 – لعام 1968 ).ومن حيث ان المبالغ المقتطعة من قبل أمانة العاصمة يبلغ مجموعها الرقم الوارد في الحكم المطعون فيه.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه موافقاً للقانون والأصول يتعين معه رفض الطعن.