يمين خلف العاقد تُوجَّه على عدم العلم متى تعلقت بواقعة سابقة على انتقال الحق ولم تكن في مقدوره معايَنَتها أو العلم اليقيني بها، وتقدير الدليل المؤيد للواقعة محل النزاع من سلطة قاضي الموضوع.
ان تحليف خلف العاقد اليمين يكون على عدم العلم . المناقشة: لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلي : 1. ان الحكم المميز استند على القرار المستعجل الذي لا يصلح لان يكون مستندا للحكم لأنه لا يتضمن سوى وصف الحالة الراهنة التي عليها العقار المأجور . 2. لقد ذهبت المحكمة الى تحليف الجهة المميز عليها اليمين المتممة على عدم العلم معر انه كان يجب تحليفها اليمين على علمها بحدوث الاضرار في زمن شغل العقار من قبل الجهة المميزة وبعد ان تسألها عن اقوالها في توجيه هذا اليمين 3. كانت المحكمة قررت تحليف الجهة المميز عليها اليمين الحاسمة على علمها بوقوع الاضرار والنواقص من قبل الجهة المميزة وبتقريرها هذا تكون قد رفضت منازعتها في هذا الموضوع هذا الموضوع مما لا يصلح العدول الى تحليفها على عدم العلم لتعارضه مع احكام المادة ١٣٧ من قانون البينات . لأنه لا يحق للمحكمة بعد ان رفضت منازعة الجهة المدعية ان تعود الى اعادة النزاع المحسوم مرة ثانية . في مجمل هذه الأسباب : لما كانت الجهة المميزة قد ادعت تسليمها العقار كما استلمته وطلبت تحليف الجهة المميز عليها على حصول التخريبات والنواقص خلال شغلها المأجور . ولما كان تحليف الجهة المميز عليها بالنظر لكونها خلفا للعاقد الذي هو مؤرثها انما يكون على عدم العلم وهذا ما ذهبت اليه المحكمة في القرار المميز ولما كانت اليمين الموجهة تنسجم مع وقائع الدعوى وحاسمة للنزاع . وكان الحكم المميز قد استند في تقدير النواقص والتخريبات الى القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة المتضمن وصف الحالة الراهنة كان عليها المأجور وكان تقدير كفاية هذا الدليل يعود إلى قاضي الموضوع . ولما كان الحكم المميز منطبقا على القانون وحريا بالتصديق لذلك فقد اجمعت الآراء على تصديق الحكم المميز