إبطال وثائق الوصاية وأمثالها يختص به قضاء الخصومة، ولا يُصار إليه إلا عبر دعوى قضائية أمام الجهة القضائية المختصة.
ابطال وثائق الوصاية وامثالها يتم بمراجعة قضاء الخصومة.