• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار قاضي تصفية التركة بإخراج عقار متنازع عليه منها لا يقبل الطعن بالنقض ويُفصل في النزاع بدعوى أمام المحكمة المختصة

القرارات الإدارية أو التمهيدية الصادرة عن قاضي تصفية التركة بشأن إخراج عقار متنازع عليه من التركة لا تقبل الطعن بالنقض، ويظل الفصل في ملكية العقار أو استحقاقه من اختصاص المحكمة المختصة بدعوى مستقلة.

نص الاجتهاد

ان القرار الصادر عن قاضي تصفية تركة بإخراج عقار منها متنازع عليه لايقبل الطعن بطريق النقض وعلى صاحب العلاقة إقامة الدعوى امام المحكمة المختصة للفصل في النزاع .