القرارات الإدارية أو التمهيدية الصادرة عن قاضي تصفية التركة بشأن إخراج عقار متنازع عليه من التركة لا تقبل الطعن بالنقض، ويظل الفصل في ملكية العقار أو استحقاقه من اختصاص المحكمة المختصة بدعوى مستقلة.
ان القرار الصادر عن قاضي تصفية تركة بإخراج عقار منها متنازع عليه لايقبل الطعن بطريق النقض وعلى صاحب العلاقة إقامة الدعوى امام المحكمة المختصة للفصل في النزاع .