مجرد الادعاء بمخالفة قرار المحكَّم للأصول لا يجيز للمحكمة أن تفصل في الدعوى ابتداءً، وإنما يُتَّبع الإجراء المقرر بإيداع الحكم لدى رئيس المحكمة بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.
ليس للمحكمة ان تقرر وضع يدها على الدعوى بحجة مخالفة قرار المحكم للأصول , بل على المحكمة ان تودع الحكم إلى رئيسها بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة .