الوزارة هي الخصم الأصيل في الدعاوى المتعلقة بها، ولا تُستبدل بها مديريات المحافظات إلا بنص خاص، ويقتضي صحة الخصومة تبليغ الوزير المختص ولو تولت إدارة قضايا الحكومة تمثيل الوزارة.
لابد من تمثيل الوزارة في الدعوى ولا يصح اختصام المديريات في المحافظات الا بنص كما في اختصام مدير المالية , وإدارة قضايا الحكومة ولو كانت تمثيل الوزارات الا ان هذه لها ان توكل وكلاء , كما ان تبليغ أدارة قضايا الحكومة لا يغني عن تبليغ الوزير المختص لتقوم دوائره المالية والفنية والقانونية بالإجابة على الدعوى .