• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح اختصام المديريات في المحافظات إلا بنص وتبقى الوزارة ممثلة بوزيرها ويجب تبليغه تبليغاً صحيحاً رغم تبليغ إدارة قضايا الحكومة

الوزارة هي الخصم الأصيل في الدعاوى المتعلقة بها، ولا تُستبدل بها مديريات المحافظات إلا بنص خاص، ويقتضي صحة الخصومة تبليغ الوزير المختص ولو تولت إدارة قضايا الحكومة تمثيل الوزارة.

نص الاجتهاد

لابد من تمثيل الوزارة في الدعوى ولا يصح اختصام المديريات في المحافظات الا بنص كما في اختصام مدير المالية , وإدارة قضايا الحكومة ولو كانت تمثيل الوزارات الا ان هذه لها ان توكل وكلاء , كما ان تبليغ أدارة قضايا الحكومة لا يغني عن تبليغ الوزير المختص لتقوم دوائره المالية والفنية والقانونية بالإجابة على الدعوى .