• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار إخراج بعض العقارات من التصفية قرار موقت يجوز الرجوع عنه متى ثبت أنها من تركة المؤرث

القرار الصادر بإخراج عقار من التصفية قرارٌ وقتيٌّ غير نهائي، ويجوز لقاضي التصفية الرجوع عنه إذا قدّم ذوو الشأن ما يثبت ملكية المؤرّث للعقار.

نص الاجتهاد

قرار القاضي بإخراج بعض العقارات من التصفية ليس قراراً نهائياً يطعن به على حدة , وانما هو قرار موقت يمكن للقاضي الرجوع عنه إذا اثبت ذوو الشأن ان هذه العقارات ملك المؤرث .