القرار الصادر بإخراج عقار من التصفية قرارٌ وقتيٌّ غير نهائي، ويجوز لقاضي التصفية الرجوع عنه إذا قدّم ذوو الشأن ما يثبت ملكية المؤرّث للعقار.
قرار القاضي بإخراج بعض العقارات من التصفية ليس قراراً نهائياً يطعن به على حدة , وانما هو قرار موقت يمكن للقاضي الرجوع عنه إذا اثبت ذوو الشأن ان هذه العقارات ملك المؤرث .