القسمة الرضائية الصحيحة تُلزم أطرافها وتنتج آثارها فيما بينهم ولو لم تُسجَّل في السجل العقاري.
القسمة الرضائية ملزمة لمن أجراها ولو لم تسجل في السجل العقاري لان العقد شريعة المتعاقدين .