• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القسمة الرضائية تلزم المتقاسمين ولو لم تسجل في السجل العقاري

القسمة الرضائية الصحيحة تُلزم أطرافها وتنتج آثارها فيما بينهم ولو لم تُسجَّل في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

القسمة الرضائية ملزمة لمن أجراها ولو لم تسجل في السجل العقاري لان العقد شريعة المتعاقدين .