إذا استوفى الشريك المالك للأغلبية أو المؤجر بدل الإيجار عن حصته الشائعة جاز له المطالبة به، ويبقى على من يدّعي الحوالة أن يثبتها؛ أمّا عبء إثبات خلوّها فيقع على عاتق المؤجر المتسلّم للبدل.
خلو المظروف من الحوالة يملك المطالبة الشريك المالك أغلبية السهام ام الشريك المؤجر دون اعتراض شركائه ولا لم يكن لبطاقته اثر في التخلية ولو دفع المستأجر إليه مدة من الزمن بدل إيجار حصته الجزئية دون كامل الإيجاران عبء أثبات خلو المظروف من الحوالة يقع على عاتق المؤجر مستلم المظروف فإذا عكست المحكمة الآية واستثبتت من العكس فان سلطاتها بذلك لا يقع تحت تمحيص محكمة النقض