• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للزوج أن يهيئ لزوجته مسكناً ملائماً لأحواله ما لم يقصد الإضرار بها

تقدير ملاءمة مسكن الزوجية من حيث المكان والإنفاق موكول للزوج ضمن حدود أحواله المالية والاجتماعية، ولا يُردّ اختياره إلا إذا قام دليل على التعسف أو قصد الإضرار بالزوجة أو سوء النية.

نص الاجتهاد

للزوج إسكان زوجته في المكان الملائمة لأحواله ما لم يثبت قصد الاساءة من ذلك. المناقشة: لما كان للزوج إسكان زوجته في المكان الملائم لأحواله وهو وحده الذي يقدر ملائمة المكان والسكنى فيه ولا يصح للمحكمة التدخل في هذا الشأن ما لم تلمس التعنت وقصد الاساءة إلى الزوجة وشيء من ذلك غير موجود في هذه الدعوى ولما كان الكشف على المسكن الجديد قد أثبت صلاحيته وشرعيته كان رفض المحكمة له ذهاباً إلى أن المسكن يجب أن يكون في المكان الذي يوجد فيه الزوج ليس له مؤيد في القانون ويرد عليه ما أدلى به الطاعن والحكم من هذه الجهة مستحق النقض ولما كانت الدعوى جاهزة للفصل.