يشترط لقيام الجرم في كسر أعمدة الهاتف أن يثبت أن الفعل أدى فعلاً إلى تعطيل سير المخابرات البرقية والهاتفية، أما إذا لم يترتب هذا التعطيل فلا عقاب.
كسر أعمدة الهاتف لا عقاب عليه الا اذا أدى الى تعطيل سير المخابرات. المناقشة: إن كسر أعمدة الهاتف لا يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 586 من قانون العقوبات إلا إذا نجم عنه تعطيل سير المخابرات البرقية والهاتفية.