قيام الجرم المنصوص عليه في المادة 586 من قانون العقوبات يستلزم أن يترتب على كسر أعمدة الهاتف تعطيلٌ فعلي لسير المخابرات البرقية والهاتفية، وإلا انتفى الوصف الجرمي.
إن كسر أعمدة الهاتف لا يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 586 من قانون العقوبات إلا إذا نجم عنه تعطيل سير المخابرات البرقية والهاتفية.