• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن كسر أعمدة الهاتف لا يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 586 من قانون العقوبات إلا إذا نجم عنه تعطيل سير المخابرات البرقية والهاتفية

قيام الجرم المنصوص عليه في المادة 586 من قانون العقوبات يستلزم أن يترتب على كسر أعمدة الهاتف تعطيلٌ فعلي لسير المخابرات البرقية والهاتفية، وإلا انتفى الوصف الجرمي.

نص الاجتهاد

إن كسر أعمدة الهاتف لا يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 586 من قانون العقوبات إلا إذا نجم عنه تعطيل سير المخابرات البرقية والهاتفية.