قيام الإدارة بالإجراءات اللازمة لتحصيل ضريبة الدخل وتجديدها يقطع التقادم، بشرط ألا تفصل بين الإجراءات المتلاحقة مدة تزيد على خمس سنوات.
ان القيام بالإجراءات اللازمة لتحصيل ضريبة الدخل وتجديد هذه الإجراءات يقطع التقادم اذا لم تمر خمس سنوات بين الإجراءات المتلاحقة . المناقشة: لما كان الادعاء بسقوط الضرائب بالتقادم من خصائص القضاء العادي ، وكانت الدعوى تتناول هذه الناحية مع الاعتراض على تحقق ضريبة الدخل وكان القاضي قصر البحث في حكمه على موضوع التقادم الداخل في اختصاصه دون ان يتناول الناحية الاخرى التي لا محل لبحثها ما دام الحكم لا يستوجب هذا البحث ولما كان القاضي قرر منع المالية من معارضة المدعيين بالضرائب التي هي موضوع الدعوى لسقوطها بالتقادم ، ولما كان ظاهرا من المادة ١٨ من قرار المحاسبة العمومية ۲۲۳۱ ان القيام بالإجراءات اللازمة للتحصيل وتجديدها يقطع التقادم لم تمر خمس سنوات بين الاجراءات المتلاحقة ولما كانت اوراق الدعوى تحتوي انذارات و اسناد تبليغ تتعلق بضريبة الدخل وكان القاضي لم يمعن في تواريخها وحساب الفترات المتخللة بينها ليرى هل مرت مدة التقادم المذكور بينها ام لا كان حكمه مستوجب النقض