لا تقوم المسؤولية الجزائية عن كسر أعمدة الهاتف وفق النص المذكور إلا إذا أدى الكسر إلى تعطيل سير المخابرات البرقية والهاتفية.
إن كسر أعمدة الهاتف لا يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 586 من قانون العقوبات إلا إذا نجم عنه تعطيل سير المخابرات البرقية والهاتفية.