• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن كسر أعمدة الهاتف لا يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 586 من قانون العقوبات إلا إذا نجم عنه تعطيل سير المخابرات البرقية والهاتفية

لا تقوم المسؤولية الجزائية عن كسر أعمدة الهاتف وفق النص المذكور إلا إذا أدى الكسر إلى تعطيل سير المخابرات البرقية والهاتفية.

نص الاجتهاد

إن كسر أعمدة الهاتف لا يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 586 من قانون العقوبات إلا إذا نجم عنه تعطيل سير المخابرات البرقية والهاتفية.