• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار التوزيع الإجباري المتضمن المساحات المخصصة لمالكي العقارات غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة ويخرج النزاع الناشئ عنه عن اختصاص القضاء العادي

إذا صدر قرار التوزيع الإجباري متضمناً المساحات المخصصة لأصحاب العقارات تطبيقاً للمرسوم التشريعي رقم 102 لعام 1935، فإنه يكون غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة، ولا ينعقد الاختصاص للقضاء العادي في النزاع المتعلق به.

نص الاجتهاد

ان قرار التوزيع الاجباري المتضمن المساحات المخصصة لاصحاب العقارات بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 102 لعام 1935 غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة ويغدو القضاء العادي غير مختص للنظر بالنزاع الناشئ حوله .