إذا صدر قرار التوزيع الإجباري متضمناً المساحات المخصصة لأصحاب العقارات تطبيقاً للمرسوم التشريعي رقم 102 لعام 1935، فإنه يكون غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة، ولا ينعقد الاختصاص للقضاء العادي في النزاع المتعلق به.
ان قرار التوزيع الاجباري المتضمن المساحات المخصصة لاصحاب العقارات بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 102 لعام 1935 غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة ويغدو القضاء العادي غير مختص للنظر بالنزاع الناشئ حوله .