تختص اللجان الإدارية بالفصل في الرسوم والتكاليف المباشرة العائدة للبلدية، ومنها رسوم الإعلانات الدائمة، ويُحجب بذلك اختصاص القضاء العادي.
ان رسوم الإعلانات الدائمة العائدة للبلدية هي من الرسوم والتكاليف المباشرة التي يعود الفصل فيها الى اللجان الإدارية مما يحجب اختصاص القضاء العادي .