• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسوم الإعلانات الدائمة البلدية من الرسوم المباشرة التي تختص اللجان الإدارية بالفصل فيها دون القضاء العادي

تختص اللجان الإدارية بالفصل في الرسوم والتكاليف المباشرة العائدة للبلدية، ومنها رسوم الإعلانات الدائمة، ويُحجب بذلك اختصاص القضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان رسوم الإعلانات الدائمة العائدة للبلدية هي من الرسوم والتكاليف المباشرة التي يعود الفصل فيها الى اللجان الإدارية مما يحجب اختصاص القضاء العادي .