في دعوى التجاوز، يتعيّن تقدير قيمة الأرض والبناء لتعيين الأصول الإجرائية وطرق الطعن الخاصة بها، لأن قيمة محل الدعوى هي التي تحدد النظام الإجرائي الواجب التطبيق.
انه يجب تقدير قيمة الأرض والبناء موضوع دعوى التجاوز لتعيين الأصول وطرق الطعن الخاصة لها هذه الدعوى .