• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنازعات في الرسوم المفروضة على الإعلانات يختص بنظرها اللجان المختصة دون القضاء العادي

إذا كانت المنازعة تدور حول رسوم تفرض على الإعلانات، فإن الفصل فيها ينعقد للجان المختصة دون القضاء العادي.

نص الاجتهاد

المنازعات في الرسوم التي تفرض على الإعلانات يعود النظر فيها الى اللجان المختصة التي تحجب النظر فيها عن القضاء العادي .