إذا كانت المنازعة تدور حول رسوم تفرض على الإعلانات، فإن الفصل فيها ينعقد للجان المختصة دون القضاء العادي.
المنازعات في الرسوم التي تفرض على الإعلانات يعود النظر فيها الى اللجان المختصة التي تحجب النظر فيها عن القضاء العادي .