• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم التسبب في عدم رجوع الأموال المحول الى الخارج بشكل قطع لا يدخل في الاستثناء أوارد في المادة 23 عقوبات اقتصادية ويتقادم بثلاث سنوات

إذا كان الفعل المجرّم هو التسبب في عدم رجوع الأموال المحوّلة إلى الخارج بشكلٍ قطع، فإنه لا يُعدّ من الجرائم المستثناة من التقادم، ويخضع للتقادم الثلاثي متى كانت مدته قد اكتملت قبل صدور القانون اللاحق.

نص الاجتهاد

جرم التسبب في عدم رجوع الأموال المحول الى الخارج بشكل قطع لا يدخل في الاستثناء أوارد في المادة 23 عقوبات اقتصادية ويتقادم بثلاث سنوات إذا انقضت قبل صدور القانون المذكور .