• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطلاق بعد الوفاة لا يتعلق بالنظام العام ويعد من المنازعات المالية المتعلقة بالميراث أو الحرمان منه

الطلاق بعد الوفاة لا يتصل بالنظام العام، ويُنظر إليه بوصفه مسألة مالية تتعلق بأثره في الإرث أو الحرمان منه، لا بوصفه نزاعاً يمسّ النظام العام.

نص الاجتهاد

الطلاق بعد الوفاة لا شأن للنظام العام به وهو قضية مالية. المناقشة: لما كان ظاهراً من استدعاء دعوى الطاعنة أنها طالبت بتثبيت الطلاق الملمع إليه في الوثيقة المبرزة من قبلها فحسب ولم تدع باثبات طلاق مناقض لها وكان الطلاق بعد الوفاة لا شأن للنظام العام فيه وانما هو قضية مالية بحتة هدفها الميراث أو الحرمان منه. كان ما أدلت بهالطاعنة لا يرد على الحكم.