• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت العبارة المضافة إلى السند تستفاد من نصه ولا تزيد عليه شيئاً فان جرم التزوير ينتفي

لا تقوم جريمة التزوير إذا كانت العبارة المضافة إلى السند لا تزيد على ما يفيده نصه أصلاً ولا تُحدث تغييرًا في الحقيقة أو في مدلوله القانوني.

نص الاجتهاد

إذا كانت العبارة المضافة إلى السند تستفاد من نصه ولا تزيد عليه شيئاً فان جرم التزوير ينتفي .