لا تقوم جريمة التزوير إذا كانت العبارة المضافة إلى السند لا تزيد على ما يفيده نصه أصلاً ولا تُحدث تغييرًا في الحقيقة أو في مدلوله القانوني.
إذا كانت العبارة المضافة إلى السند تستفاد من نصه ولا تزيد عليه شيئاً فان جرم التزوير ينتفي .