إذا وقّع شخصٌ لا يعلم مضمون سند الأمر، وجب إثبات علمه بالمضمون بشهادة شاهدين، وإلا انتفت عن السند صفة سند الأمر القابل للتداول وتحول إلى سند عادي.
لابد من شهادة شاهدين على علم من بصم بمضمون سند الأمر , وإلا فقد السند قيمته كسند أمر قابل للتداول وصار سنداً عادياً .