يثبت التكليف بالعمل في الدوائر الرسمية بكافة طرق الإثبات الممكنة متى دلّت طبيعة العمل والبينات على قيامه، ولا يتوقف على ورقة تكليف صريحة.
يمكن استنتاج التكليف بالعمل في الدوائر الرسمية من طبيعة العمل والأدلة القائمة في الدعوى .