لا يوجب إغفال وضع إشارة إقامة الدعوى العقارية على صحيفة السجل العقاري نقض الحكم في المناطق التي لم يجرِ فيها التحرير والتحديد، لأن أثر هذه الإشارة مرتبط بالمناطق التي استكملت فيها أعمال التحديد والتحرير. ويجوز إفراز العقار إلى حصص متساوية متى ثبتت قابليته للقسمة ولم تتضرر قيمته.
ان اهمال وضع إشارة إقامة الدعوى العقارية على صحيفة السجل العقاري في المناطق التي لم يجر فيها التحرير والتحديد لايوجب نقض الحكم . المناقشة: من حيث انه اذا كانت المادة التاسعة المعدلة من القرار ١٨٨ او جبت وضع اشارة اقامة الدعوى العقارية على صحيفة السجل العقاري في المناطق التي جرت فيها اعمال التحديد و التحرير واعتبرت أن هذه الدعوى غير موجودة تجاه الغير الا من تاريخ وضع الاشارة المذكورة وكان على القاضي اتباع هذه الأصول الا ان اهمالها في المحلات التي لم يجر فيها التحرير والتحديد لا يوجب نقض الحكم . ومن حيث ان الخبراء قرروا ان العقار قابل للقسمة وان افرازه على الشكل الوارد في الحكم المميز لا ينقص شيئا من قيمته وكان لا يصار الى بيع العقار بالمزاد العلني الا عند عدم قابليته للقسمة وهذا غير موجود في الدعوى المميزة . ومن حيث ان المحكمة طبقت حدود سند التمليك بمعرفة الخبراء حسب الاصول وأفرزت العقار الى قسمين متساويين آخذة بعين الاعتبار الاشجار وجودة الارض ومساحتها وكانت الجهة المميزة لم تثر قضية الدار وهي ثلاثة غرف للبساتنة امام محكمة الموضوع فلا يجوز بحثها لأول مرة امام محكمة التمييز وفضلا عن ذلك فان الجهة المميزة اعطيت الخيار بانتقاء القسم الذي تريده فاختارت ما يوافقها وكان القانون نفسه يحفظ ضمان التعرض والاستحقاق لذلك كانت الاسباب التمييزية غير وارده قانونا . فأجمعت الآراء على تصديق الحكم المميز