الجهة الإدارية المختصة لا تستوفي الغرامات مباشرةً ما لم يمنحها القانون ذلك صراحة، ويقتصر دورها على الادعاء الشخصي حيث يجيز القانون الخاص ذلك. وإذا نصّ القانون على أن الحكم الابتدائي نهائي، امتنع الطعن به بالاستئناف.
ان مكتب الحبوب لايستطيع تحصيل الغرامات بنفسه وليس له الا صفة الادعاء الشخصي في الجرائم التي ينطبق عليها القانون 77 تاريح 1960/3/19 الذي جعل الحكم في الدعوى الابتدائية صادرا بالدرجة الأخيرة وليس قابلا للاستئناف .