• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النية عنصر النية في جرم القتل خاص لابد من التحدث عنه بصورة مستقلة وإثباته دون الاكتفاء في ذلك بنود السلاح والضربة

القصد الجرمي الخاص في جريمة القتل لا يُفترض ولا يُستدل عليه بمجرد نوع الأداة المستعملة أو موضع الإصابة، بل يجب أن يُثبت بتسبيب مستقل وواضح من وقائع الدعوى.

نص الاجتهاد

النية عنصر النية في جرم القتل خاص لابد من التحدث عنه بصورة مستقلة وإثباته دون الاكتفاء في ذلك بنود السلاح والضربة .