إذا كانت الغرامة ناشئة عن نص جزائي لمكافحة التهريب وليست من الغرامات المدنية التي خول القانون جهةً محددةً استيفاءها مباشرة، فإن تحصيلها لا يكون إلا وفق الحكم القضائي، ويقتصر دور الجهة المختصة على الادعاء الشخصي دون أن يمتد طعنها إلى طلب تشديد العقوبة أو زيادة الجزاء.
الغرامة التي تفرض بالمرسوم 77 الذي يقمع التهريب ليست لها صفة التعويض المدني – القرارات الصادرة في جرائم تهريب الحبوب لا تقبل الاستئناف وتقبل التمييز وحدة – مكتب الحبوب ليس له حق التحصيل المباشر كالجمارك . المناقشة: أن المادة الثالثة من القرار رقم 77 لعام 960 قد نصت على أن العقوبة الواردة فيه لا تحول دون استيفاء الغرامة ذات الصفة المدنية والمترتبة للدوائر المختصة بموجب القوانين والانظمة النافذة .ومؤدى ذلك أن الدوائر التي يخولها القانون حق استيفاء غراماتها کالجمرك مثلا هي وحدها التي يمكنها أن تحصل غراماتها بنفسها رغم الحكم بالعقوبة الجزائية على المهربين أما الدوائر التي لا تملك حق التحصیل بدون حكم من الدوائر القضائية فليس لها الا تنفيذ الحكم القضائي ، ولهذا فان مكتب الحبوب ليس له الا صفة الادعاء الشخصي في الجرائم التي تنطبق على أحكام القانون رقم 77 ويجب أن يبق طعنه مقتصرا على المطالبة بالحق الشخصي ولا يؤدي الى زيادة العقوبة