• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نية القتل تستخلص من ظروف القضية وملابساتها وليس من نوع السلاح ونفاذ الطعنات

لا تُستدل نية القتل من وسيلة الاعتداء وحدها أو من أثر الطعنة فقط، بل يجب استخلاصها من مجمل ظروف الجريمة وملابساتها بما ينهض دليلاً قاطعاً على توافرها لدى الجاني.

نص الاجتهاد

نية القتل تستخلص من ظروف القضية وملابساتها وليس من نوع السلاح ونفاذ الطعنات المناقشة: إن نية القتل عنصر خاص في جريمة القتل والشروع فيه وكان لا بد من التحدث عنها بصورة مستقلة عن بقية عناصر الجريمة وبشكل واضح وإقامة الأدلة القاطعة على توفرها لدى الجاني وعلى أنه كان ينبغي قتل المجني عليه عندما طعنه بسكين وليس للمحكمة أن تستعين للدلالة على ذلك بنوع السلاح المستعمل ونفاذ الطعنة فحسب وإنما عليها أن تستخلص هذه النية بالإضافة إلى ما ذكر من ظروف القضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكاب الجريمة