• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق من دفع تعويضاً للضحية في الرجوع على الضحية بما زاد على استحقاقه بسبب فعله

إذا دفع شخصٌ تعويضاً للضحية ثم تبيّن أنه دفع أكثر مما يستحق عليه بسبب فعله، جاز له الرجوع على الضحية في حدود الزيادة فقط.

نص الاجتهاد

تعويض – رجوع يحق لمن ألم بالتعويض على الغير الذي دفع مالاً للضحيه أن يرجع على هذه الضحيه بما دفعه زياده عما يستحق عليه نتيجه فعله. قرار رقم (351/339 25/6/1968 م 1968 قا 413)