إذا دفع شخصٌ تعويضاً للضحية ثم تبيّن أنه دفع أكثر مما يستحق عليه بسبب فعله، جاز له الرجوع على الضحية في حدود الزيادة فقط.
تعويض – رجوع يحق لمن ألم بالتعويض على الغير الذي دفع مالاً للضحيه أن يرجع على هذه الضحيه بما دفعه زياده عما يستحق عليه نتيجه فعله. قرار رقم (351/339 25/6/1968 م 1968 قا 413)