• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم الروحية بالنظر في المنازعات المتعلقة بالأشياء الجهازية التي تحضرها الزوجة إلى بيت الزوجية بمناسبة الزواج

تُعدّ الأشياء التي تُجهّز بها الزوجة نفسها إلى بيت الزوجية من ثيابٍ وحُليٍّ وأمتعةٍ من مالها الخاص أو من مال أهلها من ملحقات الزواج، ويكون الاختصاص بنظر الخلاف بشأنها للمحاكم الروحية.

نص الاجتهاد

ان الأشياء الجهازية هي التي تحضرها الزوجة معها الى البيت الزوجي بمناسبة الزواج من ثياب وحلي وامتعة من مالها الخاص او من مال ابويها وذويها وهي من مستلزمات عقد الزواج ويعود النظر في الخلاف الناشب حولها الى المحاكم الروحية .