تُعدّ الأشياء التي تُجهّز بها الزوجة نفسها إلى بيت الزوجية من ثيابٍ وحُليٍّ وأمتعةٍ من مالها الخاص أو من مال أهلها من ملحقات الزواج، ويكون الاختصاص بنظر الخلاف بشأنها للمحاكم الروحية.
ان الأشياء الجهازية هي التي تحضرها الزوجة معها الى البيت الزوجي بمناسبة الزواج من ثياب وحلي وامتعة من مالها الخاص او من مال ابويها وذويها وهي من مستلزمات عقد الزواج ويعود النظر في الخلاف الناشب حولها الى المحاكم الروحية .