تعدد المضرورين عن خطأ واحد لا يمنع كل واحد منهم من المطالبة بدعوى مستقلة عن كامل الضرر الذي لحقه، سواء كان ضرراً مباشراً أم انعكاسياً.
في حال تعدد المضرورين عن الخطأ الواحد يحق لكل منهم الادعاء على مسبب الحادث بدعوى شخصية مستقلة يجبرالضرر سواء اكان هذا الضرر هو الذي أصاب كل من المضرورين مستقلا ام انه انعكاس له .