• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لكل مضرور عن الخطأ الواحد دعوى شخصية مستقلة للمطالبة بجبر الضرر الذي أصابه أو انعكاسه

تعدد المضرورين عن خطأ واحد لا يمنع كل واحد منهم من المطالبة بدعوى مستقلة عن كامل الضرر الذي لحقه، سواء كان ضرراً مباشراً أم انعكاسياً.

نص الاجتهاد

في حال تعدد المضرورين عن الخطأ الواحد يحق لكل منهم الادعاء على مسبب الحادث بدعوى شخصية مستقلة يجبرالضرر سواء اكان هذا الضرر هو الذي أصاب كل من المضرورين مستقلا ام انه انعكاس له .