مجرد إقامة دعوى لتقدير الأجرة بسبب الغبن لا يعفي المستأجر من أداء بدل الإيجار المستحق في مواعيده، ولا يصلح مبرراً لوقف السداد.
ان طلب المستأجر لتقدير الأجرة بدعوى الغبن لا يعفيه من دفع بدل الإيجار المستحق والواجب دفعه.