• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب المستأجر تقدير الأجرة بدعوى الغبن لا يوقف التزامه بدفع بدل الإيجار المستحق

مجرد إقامة دعوى لتقدير الأجرة بسبب الغبن لا يعفي المستأجر من أداء بدل الإيجار المستحق في مواعيده، ولا يصلح مبرراً لوقف السداد.

نص الاجتهاد

ان طلب المستأجر لتقدير الأجرة بدعوى الغبن لا يعفيه من دفع بدل الإيجار المستحق والواجب دفعه.