عند النزاع على مقدار المهر وعدم ثبوت التسمية، يكون طريق الإثبات أولاً بالاتفاق، ثم بالبينة، فإن عدمت فباليمين الموجهة إلى الزوج؛ فتترتب آثار اليمين بحسب الحلف أو النكول.
إذا لم يتفق الزوجان على مقدار المهر تسمع البينة وفي حال عدم وجودها يستحلف الزوج. المناقشة: لما كانت المحكمة لم توضح في الحكم المطعون فيه ما إذا كان المبلغ الذي حكمت به باعتباره مؤجل المهر هل هو مهراً أم مهر مثل. ولما كان ظاهراً مما سجل في الإضبارة أن المحكمة قد انتهت أخيراً إلى مهر المثل لعدم قيام الدليل على التسمية وكان على القاضي أن يسأل الطرفين عن مقداره فإن اتفقا على المقدار فيها وإلا فإن اختلفا استمع إلى بينة الطرفين فإن لم توجد بينة استحلف الزوج فإن حلف لزمه ما يدعيه فقط وإن لم يحلف لزمه ما تدعيه الزوجة.