• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة الدعوى الجزائية عن الفعل الضار توقف سريان التقادم الثلاثي للدعوى المدنية طوال مدة نظرها

إذا أُقيمت دعوى جزائية بسبب الفعل الضار، فإن سريان التقادم الثلاثي على الدعوى المدنية يتوقف طوال مدة نظر الدعوى الجزائية، ولا تُحتسب هذه المدة ضمن مدة التقادم.

نص الاجتهاد

الدعوى الجزائية التي تقام بالفعل الضار توقف سريان التقادم الثلاثي على الدعوى المدنية طيلة مدة الدعوى الجزائية . المناقشة: حيث أن دعوى الجهة المطعون ضدها تقوم على المطالبة بالأضرار التي لحقت بها من جراء حادث دهس مؤرثها من قبل السيارة التي يملكها الطاعنان سليمان وكامل المؤمنة لدى الطاعنة شركة الضمان.وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه الذي لم يأخذ برد الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عنه في المادة 173 مدني.وحيث أن الجهة الطاعنة لا تجادل فيما أثبته الحكم من إقامة الدعوى الجزائية بسبب الفعل الضار واقترانها بالحكم على الفاعل الأصلي.وحيث أن الأثر الذي نجم عن الدعوى الجزائية هو منع سقوط الدعوى المدنية والإبقاء عليها طيلة المدة التي يتوقف فيها سريان التقادم في الدعوى العامة بالتحقيق أو بالمحاكمة دون أن يرمي المشرع في ذلك إلى إطالة أجل التقادم إلا إذا كانت الدعوى العامة لا تسقط بانقضاء مدة أطول كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة بحكمها رقم 694 تاريخ 24/2/1962 .وحيث أن توقف سريان التقادم بالنسبة إلى الدعوى المدنية طوال المدة التي دامت فيها الدعوى الجزائية مبني على حق المضرور باختيار الطريق المدني دون الطريق الجزائي في دعواه بالتعويض ولأن الطريق الجزائي يوقف الطريق المدني وهو سبب قانوني.وحيث أن هذه النتيجة تستتبع عدم احتساب المدة الواقعة بين 27/12/1962 و 18/10/1964 وهي المدة التي استغرقتها الدعوى الجزائية من مدة التقادم للدعوى المدنية.ومن حيث أن الجهة الطاعنة تدعي أن الفعل الضار وقع في 26/12/1962 وأقيمت الدعوى المدنية في نيسان 1966 فتكون مدة التقادم الثلاثي الذي تحتج به الجهة الطاعنة غير متوفرة بعد إسقاط مدة النظر في الدعوى الجزائية، ويتعين رفض هذا السبب.