وجوب سؤال الخصوم عن أقوالهم الأخيرة قبل إصدار الحكم، وإلا كان الحكم معيباً قابلاً للنقض بسبب الإخلال بحق الدفاع وإجراءات المرافعة.
لا يجوز للمحكمة إصدار حكمها قبل سؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة المناقشة: من حيث أن سبب الطعن يتضمن أن المحكمة فصلت الدعوى قبل استكمال أقوال الطرفين. ومن حيث أن المحكمة لم تسأل الطرفين عن كلامهما الأخير في آخر جلسة رغم أن أقوالهما الأخيرة لا تزال تدور حول صحة خصومة المدعي مما يعرض الحكم للنقض.