• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح الفصل في الدعوى قبل سماع أقوال الخصوم الأخيرة

وجوب سؤال الخصوم عن أقوالهم الأخيرة قبل إصدار الحكم، وإلا كان الحكم معيباً قابلاً للنقض بسبب الإخلال بحق الدفاع وإجراءات المرافعة.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة إصدار حكمها قبل سؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة المناقشة: من حيث أن سبب الطعن يتضمن أن المحكمة فصلت الدعوى قبل استكمال أقوال الطرفين. ومن حيث أن المحكمة لم تسأل الطرفين عن كلامهما الأخير في آخر جلسة رغم أن أقوالهما الأخيرة لا تزال تدور حول صحة خصومة المدعي مما يعرض الحكم للنقض.