• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار محكمة الاستئناف الصادر في الطعن بقرار لجنة قضايا التسريح غير قابل للطعن بالنقض

إذا صدر حكم محكمة الاستئناف في الطعن المقدم ضد قرار لجنة قضايا التسريح، فإنه يكون غير قابل للطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

ان قرار محكمة الاستئناف الصادر بنتيجة الطعن بقرار لجنة قضايا التسريح غير قابل للطعن بالنقض .