إذا صدر حكم محكمة الاستئناف في الطعن المقدم ضد قرار لجنة قضايا التسريح، فإنه يكون غير قابل للطعن بالنقض.
ان قرار محكمة الاستئناف الصادر بنتيجة الطعن بقرار لجنة قضايا التسريح غير قابل للطعن بالنقض .