• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نص نظام المؤسسة على إنهاء خدمة العامل عند بلوغه سن الستين يجعل عقد العمل محدد المدة

اشتراط انتهاء خدمة العامل عند بلوغه سنّاً معينة في نظام المؤسسة يجعل عقد العمل محدد المدة، ولو لم يُذكر في العقد أجل صريح آخر.

نص الاجتهاد

ان نص نظام المؤسسة على إنهاء عمل العامل في سن الستين كان عقد العمل بذلك محدد المدة .