اشتراط انتهاء خدمة العامل عند بلوغه سنّاً معينة في نظام المؤسسة يجعل عقد العمل محدد المدة، ولو لم يُذكر في العقد أجل صريح آخر.
ان نص نظام المؤسسة على إنهاء عمل العامل في سن الستين كان عقد العمل بذلك محدد المدة .