الأوقاف المنشأة على الأراضي الأميرية لا تُعدّ صحيحةً كوقفٍ بالمعنى القانوني، بل تُعتبر وقوفاً عشريةً مصفّاةً بحكم القانون، وتنتقل آثارها إلى بدلاتٍ تؤديها الخزانة، مع منع الاستبدال وعدم سماع الدعاوى ببدلاتها.
الأوقاف على أراضي أميرية ليست صحيحة وإنما هي عشرية اعتبرها القانون 174 لعام 58 مصفاة لقاء بدلات تؤديها الخزانة إلى الأوقاف , ولا تستبدل ولا تسمع الدعاوى ببدلاتها منذ القانون .