• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر إحداث التغيير في المأجور إذا أذن له المؤجر صراحةً أو ضمناً دون التوسع في تفسير الإذن الضمني

لا مسؤولية على المستأجر عن التغيير في المأجور إذا كان مستنداً إلى إذن صريح من المؤجر أو إذن ضمني ثابت بدلالة واضحة، ويجب تضييق نطاق الإذن الضمني وعدم التوسع في استخلاصه.

نص الاجتهاد

للمستأجر ان يقوم بالتغيير في المأجور ولو كان ضاراً إذا حصل على ادن المؤجر الصريح او الضمني دون توسع في تفسير الأذن الضمني .