لا مسؤولية على المستأجر عن التغيير في المأجور إذا كان مستنداً إلى إذن صريح من المؤجر أو إذن ضمني ثابت بدلالة واضحة، ويجب تضييق نطاق الإذن الضمني وعدم التوسع في استخلاصه.
للمستأجر ان يقوم بالتغيير في المأجور ولو كان ضاراً إذا حصل على ادن المؤجر الصريح او الضمني دون توسع في تفسير الأذن الضمني .