• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للخصم توجيه اليمين إلى خصمه لنفي توقيع العقد ولو ثبت بالخبرة عدم صدوره منه ولا تعد هذه اليمين كيدية

يجوز توجيه اليمين الحاسمة على نفي التوقيع حتى مع وجود تقرير خبرة ينفي نسبة التوقيع للمنسوب إليه، ولا يكفي هذا وحده لاعتبار اليمين كيدية.

نص الاجتهاد

يحق للخصم توجيه اليمين لخصمه على نفي توقيع العقد ولو كان ثبت بالخبرة انه ليس من توقيعه ولا تعتبر اليمين كيدية .