يجوز توجيه اليمين الحاسمة على نفي التوقيع حتى مع وجود تقرير خبرة ينفي نسبة التوقيع للمنسوب إليه، ولا يكفي هذا وحده لاعتبار اليمين كيدية.
يحق للخصم توجيه اليمين لخصمه على نفي توقيع العقد ولو كان ثبت بالخبرة انه ليس من توقيعه ولا تعتبر اليمين كيدية .