لا يمنع تمتع المستأجر الثانوي بالحماية من التخلية، لكونه موظفاً أو لصفةٍ مماثلة، من الحكم على المستأجر الأصلي بتخلية الجزء الذي يشغله من العقار المأجور متى كان هذا الجزء قابلاً للتعيين والتنفيذ عند الاقتضاء دون غموض.
إن اشتراك المستأجر الثانوي الذي يتمتع بالحمايه من التخلية لكونه موظفاً في منتفعات العقار المأجور. لا يمنع من إلزام المدعى عليه المستأجر بتخلية القسم الذي سيشغله لتسكن فيه المدعيه المناقشة: ان اشتراك المستأجر الثانوي الذي يتمتع بالحماية من التخلية لكونه وظف في منتفعات العقار المأجور لا يمنع من الزام المستأجر الاصلي بتخلية القسم الذي يشغله لتسكن فيه مالكة العقار مادام التنفيذ عند الاقتضاء ممكنا لا يشوبه اللبس (المستأجر الثانوي يشغل بعض غرف المأجور بينما يشغل القسم الباقي المستأجر الاصلي)