إذا كان النزاع يدور حول نسبة العقد إلى طرفٍ ما، فإن نفي الخبرة صدور العقد عنه لا يمنع من توجيه اليمين الحاسمة إليه بشأن كتابة العقد أو عدم توقيعه؛ متى كانت اليمين متعلقة بواقعة منتجة في الدعوى وليست كيدية.
إن الخبرة التي نفت صدور العقد عن المؤجر لا تمنع من توجيه اليمين الحاسمة على نفي كتابة العقد وعدم توقيعه إياه وهذه اليمين ليست كيدية ومنتجة في النزاع