الأصل أن تقرير مصير المرتبات المترتبة للمستخدم المبرأ جزئياً يدخل في اختصاص المجلس التأديبي، أما إذا اتخذ المدير العام موقفاً برفض الإعادة واعتبار الفترة إجازة بلا راتب فإن النزاع يغدو من اختصاص القضاء العادي.
ان الاختصاص للبت في مصير مرتبات المستخدم في إدارة حصر التبغ والتنباك المكفوف اليد الذي تقررت براءته جزئيا معقود للمجلس التأديبي فإذا رفض المدير العام إعادة المرتبات واعتبر الفترة العائدة لهذا إجازة بلا راتب كان الاختصاص للقضاء العادي .