• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان دارة العجزة هي من مؤسسات وزراة الأوقاف وشأنها شأن المصالح الحكومية والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والمؤسسات العامة

إذا كانت الجهة من مؤسسات وزارة الأوقاف وتندرج في حكم المصالح الحكومية أو الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة أو المؤسسات العامة، فلا يترتب عليها الالتزام بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية عن إصابات العمل.

نص الاجتهاد

ان دارة العجزة هي من مؤسسات وزراة الأوقاف وشأنها شأن المصالح الحكومية والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والمؤسسات العامة في عدم الزامها بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية لاصابات العمل .