إذا كانت الجهة من مؤسسات وزارة الأوقاف وتندرج في حكم المصالح الحكومية أو الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة أو المؤسسات العامة، فلا يترتب عليها الالتزام بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية عن إصابات العمل.
ان دارة العجزة هي من مؤسسات وزراة الأوقاف وشأنها شأن المصالح الحكومية والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والمؤسسات العامة في عدم الزامها بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية لاصابات العمل .