• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن وزارة الأوقاف وإن كانت تعتبر شخصية اعتبارية عامة إلا أن وزيرها لا يخضع للمسؤولية الجزائية

لا تُنسب المسؤولية الجزائية إلى الوزير لمجرد كونه على رأس وزارةٍ ذات شخصية اعتبارية عامة، ما لم يوجد نص خاص أو أساسٌ قانوني يربطه بالفعل المجرّم؛ فمسؤولية من يدير الهيئة الاعتبارية لا تمتدّ بذات القاعدة إلى الوزير.

نص الاجتهاد

إن وزارة الأوقاف وإن كانت تعتبر شخصية اعتبارية عامة إلا أن وزيرها لا يخضع للمسؤولية الجزائية المناقشة: ان وزارة الأوقاف تعتبر شخصية اعتبارية عامة تختلف عن الشخصيات الخاصة فلا يخضع الوزير للمسؤولية الجزائية كما يخضع اليها من يقوم بادارة هيئة اعتبارية وفقا للمادة 209 عقوبات لأنه ليس له نشاطا في أعمال الموظفين والهيئات المرتبطة به ولا يشترك معهم في أعمالهم المخالفة للقانون وفضلا عن ذلك فان لمحاكمة الوزراء من الجهة الجزائية قواعد خاصة تجب مراعاتها .