مكان انعقاد عقد التأمين بواسطة فرع الشركة هو مكان الوفاء والمطالبة ببدل التأمين، فتختص به محاكم ذلك المكان، كما يجوز إثبات الأعمال التجارية المتعلقة بالتأمين بالشهادة. والشروط التي تقلب العقد إلى موقوف أو منقوص، أو التي تسقط حق المؤمن له جزاءً على مخالفة التزام الإخطار دون إبرازٍ ظاهر، تعد شروطاً تع...
1 – إن مكان انعقاد عقد التأمين وبواسطة فرع الشركة الكائن في هذا المكان هو المكان الصالح للوفاء وباعتباره المكان الصالح للمطالبة ببدل التأمين في حال وقوع الخطر أو انتهاء مدة العقد لذلك فإن محاكم مكان الانعقاد هي المختصة . 2 – إن مشروع التأمين بأنواعه يعتبر من الأعمال التجارية وتبعاً لذلك يجوز الإثبات بالشهادة سواء في وجود الالتزام أو البراءة. 3 – إن شروط عقد التامين بشأن انقلاب العقد إلى مجرد عقد موقوف أو منقوص دون إنذار باطلة باعتبارها من الشروط التعسفية المنصوص عنها في القانون المدني وفي حال وجود آفة قلبية تجيز طلب الفسخ فإن على الشركة أن تتمسك بهذا السبب باعتبار العقد سارياً لا أن تجعل منه سبباً لرفض سريان العقد المتوقف. إن شرط إلزام المؤمن له بإخطار المؤمن بوقوع الحادث المكتوب أحرف عادية لا يعتبر مبرزاً بشكل ظاهر ولا يشمله سقوط حق المؤمن له في حال مخالفته لالتزاماته ولو كان النص على هذا السقوط بارزاً. مما يجعل هذا الشرط باطلاً. وهذا البطلان يستتبع الرجوع إلى القواعد العامة التي تسود عقد التأمين التي تعتبر هذا الشرط تعسفياً. قرار رقم *