• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شرط الإخطار في عقد التأمين إذا صيغ بأحرف عادية ولم يبرز على نحو ظاهر يكون باطلاً ولا يترتب عليه سقوط الحق

لا ينفذ شرط الإخطار في عقد التأمين ولا يترتب عليه سقوط حق المؤمن له إلا إذا كان مبرزًا بوضوح، وإلا عُدّ باطلاً واستُبعد الرجوع إليه.

نص الاجتهاد

2601 – تأمين – شرط الاخطار – وجوب ابراز الشرط – شرط السقوط – بطلان الشرط: إن شرط إلزام المؤمن له بإخطار المؤمن بوقوع الحادث المكتوب بأحرف عادية لا يعتبر مبرزاً بشكل ظاهر ولا يشمله سقوط حق المؤمن له في حال مخالفته لالتزاماته، ولو كان النص على هذا السقوط بارزاً، مما يجعل هذا الشرط باطلاً. وهذا البطلان يستتبع الرجوع إلى القواعد العامة التي تسود عقد التأمين التي تعتبر هذا الشرط تعسفياً.