لا ينفذ شرط الإخطار في عقد التأمين ولا يترتب عليه سقوط حق المؤمن له إلا إذا كان مبرزًا بوضوح، وإلا عُدّ باطلاً واستُبعد الرجوع إليه.
2601 – تأمين – شرط الاخطار – وجوب ابراز الشرط – شرط السقوط – بطلان الشرط: إن شرط إلزام المؤمن له بإخطار المؤمن بوقوع الحادث المكتوب بأحرف عادية لا يعتبر مبرزاً بشكل ظاهر ولا يشمله سقوط حق المؤمن له في حال مخالفته لالتزاماته، ولو كان النص على هذا السقوط بارزاً، مما يجعل هذا الشرط باطلاً. وهذا البطلان يستتبع الرجوع إلى القواعد العامة التي تسود عقد التأمين التي تعتبر هذا الشرط تعسفياً.