• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بشرط سقوط الحق وحده في عقد التأمين ما لم يقترن بالشرط المستثني منه إلا إذا ترتب على المخالفة ضرر للمؤمن

الاستناد إلى شرط سقوط الحق في عقد التأمين لا يكون منتجاً بذاته؛ بل يجب اقترانه بما يبيّن عدم الأخذ بهذا السقوط، أو قيام ضرر فعلي ناشئ عن المخالفة يعتد به المؤمن.

نص الاجتهاد

2605 – تأمين – شرط ظاهر – سقوط الحق – ابراز شرط السقوط – ابراز الالتزام – ضرر المؤمن: لا يكفي أن يبرز الشرط الذي يقضي بسقوط الحق عند المخالفة وحده. وإنما يجب أن يبرز معه الشرط الذي لا يؤخذ بالسقوط، ما لم ينتج عن المخالفة ضرر يدعي به المؤمن.