إذا انعقد عقد الإيجار فلا يُقبل إثبات اتفاقٍ لاحق أو مخالف لمضمونه بالبينة الشخصية متى كان من شأنه تعديل توزيع الالتزامات أو الرسوم على خلاف المكتوب، كما يجوز للمؤجر رفض قبض الأجرة المحوّلة بعد فوات المدة القانونية كي لا يفقد حقه في التمسك بأثر التأخير.
ان ابرام عقد ايجار يجعل اثبات الاتفاق على ان يقع رسم الحراسة على عاتق المؤجر بالبينة الشخصية غير جائز يحق للمؤجر الامتناع عن قبض الحوالة برم لإيجار لإرسالها بعد مضي المدة القانونية ليحتفظ بحقه بالأثر الحقوقي للتأخير