يشترط للاحتجاج بشرط سقوط الحق في عقد التأمين أن يكون كلٌّ من الالتزام الملقاة مخالفته والجزاء المترتب على هذه المخالفة ظاهرين بوضوح في الوثيقة؛ أما إبراز الجزاء وحده دون إبراز الالتزام المقابل فلا يفي بالشرط الشكلي اللازم لصحة الاحتجاج به. وعند بطلان الشرط، لا ينهض جزاء السقوط إلا إذا ثبت أن المخالف...
لا يكفي أن يبرز الشرط الذي يقضي بسقوط الحق عند المخالفة وحده, وإنما يجب أن يبرز معه الشرط الذي لا يؤخذ بالسقوط، ما لم ينتج عن المخالفة ضرر يدعي به المؤمن المناقشة: حيث أن الجهة الطاعنة طولبت بالتعويض عن الحادث لحصول الخطر المؤمن عنه دفعت بسقوط حق المؤمن له بالتعويض لمخالفته شروط عقد التأمين التي تلزمه بإخطار المؤمن عن الحادث تحت طائلة سقوط الحق. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى برد هذا الدفع وانتهى لإلزام الشركة المؤمنة بالتعويض يستند فيما قضى به إلى الشرط المتعلق بالاخطار لم يبرز بصورة ظاهرة في العقد لا يصح الاحتجاج به عملاً بالمادة 716 من القانون المدني. وحيث أن مبنى الطعن ينصب على أن هذا الشرط، خلافاً لما قرره الحكم، مبرز بشكل ظاهر. وحيث أنه يتضح من الرجوع لوثيقة التأمين أن الفقرة 1 من المادة الثامنة من العقد المتضمنة إلزام المؤمن له بالاخطار بوقوع الحادث كتبت بأحرف عادية ولم تبرز بشكل ظاهر وحيث أنه ما ورد في آخر المادة السادسة من سقوط حق المؤمن له في حالة مخالفته وعدم قيامه بالتزاماته المبنية في هذه المادة وإن كان مبرزاً بشكل ظاهر إلا أن ذلك لا يكفي لاعتبار هذا الشرط صحيحاً وتفادي البطلان الناجم عن عدم ابرازه. ذلك أن ما يجب ابرازه بشكل ظاهر ليس هو شرط السقوط فحسب، وانما يتعين بالإضافة لذلك أن يكون الشرط الذي يتضمن الالتزام بدوره بارزاً. فلا يصح بالتالي ابراز التزامات المتعاقدين بين الشروط المعادية المطبوعة بأحرف عادية والاكتفاء بإبراز شرط سقوط الحق الذي جعل جزاء للاخلال بهذه الالتزامات. وقد استقر الاجتهاد في فرنسا ومصر على هذا الرأي. وحيث أن بطلان هذا الشرط يستتبع الرجوع إلى القواعد العامة التي تسود عقود التأمين. وحيث أن اخلال المؤمن له بإخطار المؤمن عن الحادث خلال المدة المحددة في العقد لا يعتبر من الشروط التعسفية ولا يخرج عن كونه إخلالاً بالتزام تعاقدي يسأل عنه المخل إذا ألحق بالمؤمن ضرر من جراء هذا الاهمال. وحيث أن الجهة الطاعنة لا تدعي لحوق ضرر بها من جراء هذا الاهمال وانها لو أحيطت علماً تدخلت في الدعوى لما صدر الحكم القاضي بإدانة السائق من جراء الحادث.